الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=25332_11739قال : أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة بملك الرجعة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : هي بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول [ ص: 24 ] قلنا : لا بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها .
( قوله ولو قال : أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية وقال : nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول ) وأورد عليه أنه لو قال : طالق طلقة طويلة أو عريضة كانت رجعية عند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فكيف يعلل البينونة هنا بالطول ؟ أجيب باحتمال كونه يفرق بين وصفه بالطول صريحا فيوقع به الرجعي وكناية فيوقع به البائن [ ص: 24 ] لأن الإثبات بطريق الكناية أبلغ منه بالصريح كما في كثير الرماد لأنه أبلغ من الجواد لأنه إثبات الجود له ببينة أعني كثرة الرماد ، وأنه تعليل على مذهبنا إلزاما كأنه قال : لما قال : من هنا إلى الشام فقد وصفه بالطول ، ولو وصفه بالطول صريحا بأن قال : طلقة طويلة تقع بائنة عندكم فكذا كناية بالأولى لما قلنا ، وقد فعل له مثل ذلك حيث علل سقوط النية في صوم رمضان عن الصحيح المقيم بالقياس على صاحب النصاب إذا دفعه إلى الفقير بعد الحول ولم ينو الزكاة مع أن الزكاة لا تسقط عنده إذا تصدق بجميع النصاب بعد الحول كذلك ، أو أن عنه في المسألة روايتين كما جوزه في الكافي لأن بعض المشايخ قال في دليله لأنه وصفه بالطول . ولو nindex.php?page=treesubj&link=25332_11739قال : أنت طالق طلقة طويلة كان بائنا كذا هنا ، ولأن قوله من هنا إلى الشام يفيد الطول والعرض فجاز أن لا تحصل البينونة عنده بأحدهما وتحصل بالوصف بهما لأنه يفيد وتقرر فكأنه قال : كالجبل ، لكن مقتضى هذا أن لا يقتصر على قوله لأنه وصفها بالطول بل يقول لأنه وصفها بالطول والعرض ( قوله قلنا : بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع الطلاق وقع في كل الدنيا وفي السموات ) ثم هو لا يحتمل القصر حقيقة فكان قصر حكمه وهو بالرجعي وطوله بالبائن ولأنه لم يصفها موقع ولا كبر بل مدها إلى مكان وهو لا يحتمل ذلك أصلا فلم يثبت بهذا اللفظ زيادة شدة فلا بينونة . وقال التمرتاشي : إنه إنما مد المرأة لا الطلاق . ووجهه أنه حال ولا يصلح صاحب الحال في التركيب إلا الضمير في طالق .