( ولو وقعت عليها واحدة عند قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت ، وقالا : تقع ثنتان ، ولو قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين ) بالاتفاق . لهما أن حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما إذا نص على الثلاث أو أخر الشرط . [ ص: 59 ] وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب ، فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان ، وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ، بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه مغير صدر الكلام [ ص: 60 ] فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف . ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر أبي حنيفة ، وذكر الكرخي أنه يقع واحدة بالاتفاق لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح . الفقيه أبو الليث