( وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ) لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا ( فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت ) لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء ( ولو لم تطلق حتى تطهر من حيضتها ) لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها ، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر [ ص: 129 ] ( وإذا قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم ) لأن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار ، بخلاف ما إذا قال إذا صمت لأنه لم يقدره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه . قال : أنت طالق إذا صمت يوما