[ ص: 130 ] ( وإن فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى ) وقال قال لها : إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف رحمه الله : لا يقع ، وهذه على وجوه : ( أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق وهذا ظاهر ، أو وجدا في غير الملك فلا يقع ، أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع ) أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك وهي مسألة الكتاب الخلافية . له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد . ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم ، إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود [ ص: 131 ] لاستصحاب الحال فتصح اليمين وعند تمام الشرط لينزل الجزاء لأنه لا ينزل إلا في الملك ، وفيما بين ذلك [ ص: 132 ] الحال حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله وهو الذمة . زفر