[ ص: 165 ] ( وإذ فالقول قولها عند قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا : القول قول المولى ) لأن بضعها مملوك له ، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الإقرار عليها بالنكاح ، وهو يقول حكم الرجعة يبتنى على العدة والقول في العدة قولها ، فكذا فيما يبتنى عليها ، ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى ، [ ص: 166 ] وكذا في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال ، وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قولها في إبطاله ، بخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر ملكه مع العدة ( وإن عنده فالقول قولها ) لأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك