( ولو ، قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف فقبلت عتق العبد وطلقت المرأة ، ولا شيء عليهما عند وقال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل ) [ ص: 229 ] وكذا إذا لم يقبلا ( وقالا على كل واحد منهما الألف إذا قبل ) وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق . لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم . وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة ، إذ الأصل فيها الاستقلال ولا دلالة ، لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال ، بخلاف البيع [ ص: 230 ] والإجارة لأنهما لا يوجدان دونه . أبي حنيفة