( وإذا فعليها ثلث الألف ) لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف ، وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض [ ص: 226 ] والعوض ينقسم على المعوض والطلاق بائن لوجوب المال ( وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة رحمه الله ويملك الرجعة . وقالا هي واحدة بائنة بثلث الألف ) لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات ، حتى إن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء . أبي حنيفة
وله أن كلمة على للشرط ، قال الله تعالى { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا } ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا ، وهذا لأنه للزوم حقيقة ، واستعير للشرط لأنه يلازم الجزاء ، وإذ كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط ، [ ص: 227 ] بخلاف الباء لأنه للعوض على ما مر ، وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع الطلاق ويملك الرجعة ( ولو لم يقع شيء ) لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها ، بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى ( ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف ) ولا بد من القبول في الوجهين لأن [ ص: 228 ] معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك ، ومعنى قوله على ألف على شرط ألف يكون لي عليك ، والعوض لا يجب بدون قبوله ، والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده . والطلاق بائن لما قلنا . قال أنت طالق على ألف فقبلت