الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( ولا يكون الظهار إلا من الزوجة ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=12057ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا ) لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226من نسائهم } ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ، ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة .
( قوله حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=12057ظاهر من أمته ) موطوءة كانت أو غير موطوءة لا يصح ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في الأمة مطلقا ، nindex.php?page=showalam&ids=15992ولسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري في الموطوءة .
لنا أن النص يتناول نساءنا بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226من نسائهم } والأمة وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صحة الإطلاق لا تستلزم الحقيقة ، لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إنما تتحقق مع الزوجات لأنه المتبادر حتى يصح أن يقال هؤلاء جواريه لا نساؤه ، وحرمة بنت الأمة الموطوءة ليس لأن أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لأنها بنت موطوءة وطئا حلالا عند الجمهور وبلا هذا القيد عندنا ، على أنه لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الإضافة حتى يشمل المعنى الحقيقي وهن الزوجات ، والمجازي : أعني الإماء بعموم المجاز لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم في الإماء كثبوته في الزوجات .
أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضا ليثبت بطريق الدلالة ، لأن الإماء لسن في معنى الزوجات ، لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى يثبت مع عدمه في الأمة المجوسية والمواضعة ، بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل ، ولأن القياس أن لا يوجب هذا التشبيه الذي هو كذب سوى التوبة ورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق من لها حق في الاستمتاع ولا حق للأمة فيه فيبقى في حقها على أصل القياس ، ولأن الظهار كان طلاقا [ ص: 256 ] فنقل عنه إلى تحريم مغيا بالكفارة ولا طلاق في الأمة ، وليس هذا الوجه بشيء للمتأمل