[ ص: 273 ] ( وإذا لم يجزه إلا عن واحد منهما عند أطعم عن ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف يجزئه عنهما ، وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما ) له أن بالمؤدى وفاء بهما والمصروف إليه محل لهما فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق في الدفع . ولهما أن النية في الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبرة ، وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنهما كما إذا نوى أصل الكفارة بخلاف ما إذا فرق في الدفع لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر محمد