الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 274 ] ( ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما ، وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز ) لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة ( وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ، وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما ) وقال زفر : لا يجزيه عن أحدهما في الفصلين . وقال الشافعي : له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد . وجه قول زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد ، وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما أعتق عنهما لخروج الأمر من يده . ولنا أن نية التعيين

[ ص: 275 ] في الجنس المتحد غير مفيد فتلغو ، وفي الجنس المختلف مفيدة ، واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب . نظير الأول إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد . ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لا بد فيه من التمييز ، والله أعلم .

التالي السابق


( قوله وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما ) هذا إذا كانت الرقبة مؤمنة ، فإن كانت كافرة صح عن الظهار لأن الكافرة لا تصلح كفارة للقتل فتعينت للظهار ( قوله في الفصلين ) هما صورتا اتحاد الجنس واختلافه ( قوله لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود ) وهو الستر وإذهاب أثر تلك الجناية ( جنس واحد ) ولذا حمل المطلق منهما على المقيد في الأخرى ( قوله لخروج الأمر من يده ) فإنه وقع نفلا إذ لا يصح إعتاق نصف رقبة عن كفارة [ ص: 275 ] وبذلك خرج من يده إمكان أن يجعله عن إحداهما لأنه بعدما وقع على وجه لا ينقلب إلى غيره ( قوله فتلغو ) وإذا لغت بقي نية مطلق الظهار فله أن يعين أيهما شاء كما لو أطلقها في الابتداء ( قوله واختلاف الجنس إلخ ) لما اختلفت باختلاف الجنس واتحاده أجوبة المسائل أفاد ما به اختلاف والاتحاد ، فما اختلف سببه فهو المختلف ، وما لا فالمتحد ، والصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين لاختلاف السببين : أعني الوقتين حقيقة وحكما .

أما الحقيقة فظاهر ، وكذا حكما لأن الخطاب لم يتعلق بجمعهما بل بالدلوك وهو من يوم غيره من آخر ، بخلاف صوم رمضان لأنه معلق بشهود الشهر وهو واحد جامع للأيام كلها بلياليها ، فكل يوم وإن كان سببا لصومه فكذا شهود الشهر ، فاجتمع في وجوب صوم كل يوم سببان : شهود الشهر ، وخصوص اليوم . فباعتبار أحد السببين لا يحتاج في نية قضائه إلى تعيين يوم السبت مثلا أو يوم الأحد ، وشرط في الصلوات فإن تعذر عليه معرفة يومي الظهرين ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه إن لم يكن ساقط الترتيب ، وقد أسلفناه في باب شروط الصلاة ، وكذا شرط التعيين في اليومين من رمضانين فينوي عما علي من الرمضان الأول أو الثاني لاختلاف السبب مطلقا لعدم تعلق الخطاب بصومهما بزمان بجمعهما .

ولو نوى ظهرا وعصرا أو ظهرا وصلاة الجنازة لم يكن شارعا في شيء منهما للتنافي وعدم الرجحان . بخلاف ما لو نوى ظهرا ونفلا حيث يقع عن الظهر عند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة ترجيحا بالأقوى ، ولا يصير شارعا عند محمد أصلا للتنافي ، ولو نوى صوم القضاء والنفل أو الزكاة والتطوع أو الحج المنذور والتطوع يكون تطوعا عند محمد لأن النيتين لما [ ص: 276 ] بطلتا بالتعارض بقي مطلق النية وبها يصح النفل ، وعند أبي يوسف يقع عن الأقوى لأن نية التطوع غير محتاج إليها فلغت فبقي نية القضاء . ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو عن حجة الإسلام اتفاقا عند أبي يوسف لما ذكرنا ، وعند محمد لأنه لما بطلت الجهتان بالتعارض بقي مطلق النية وبه تتأدى حجة الإسلام ، والله أعلم . ولو نوى القضاء وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا ، وفي القياس يكون تطوعا ، وهو قول محمد لتدافع النيتين ، فصار كأنه صام مطلقا . وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى على الخلوص وكفارة الظهار لاستيفاء حق له فيترجح القضاء . وعن محمد فيمن نذر صوم يوم بعينه فنواه وكفارة اليمين أنه عن النذر لأنه نفل في أصله ، وقدمنا هذا في كتاب الصوم ، وذكرنا إلزام محمد شروعه في النفل في صورة نية الظهر والنفل فارجع إليه فليكن هذا رواية عنه فيه . هذا ومما يعكر على الأصل الممهد ما عن أبي يوسف في المنتقى : لو تصدق عن يمين وظهار فله أن يجعله عن أحدهما استحسانا ، والله الموفق .




الخدمات العلمية