. قال ( وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها  وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة  ،  [ ص: 334 ] فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند  أبي حنيفة  ، وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ) أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح ، وقول  أبي حنيفة  فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها ، وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ . وله قوله تعالى { لا جناح عليكم أن تنكحوهن    } ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم  والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك  [ ص: 335 ] إلا أن تكون حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب . وعن  أبي حنيفة  أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا والأول أصح . 
     	
		
				
						
						
