( فصل ) [ ص: 336 ] قال ( ) أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام { وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد } [ ص: 337 ] وأما المبتوتة فمذهبنا . وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا : لا حداد عليها لأنه [ ص: 338 ] وجب إظهار التأسف على فوت زوج وفي بعدها إلى مماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته . ولنا ما روي { الشافعي } . وقال { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختضب بالحناء } ولأنه يجب إظهارا للتأسف [ ص: 339 ] على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها ، والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها ( والحداد ) ويقال الإحداد وهما لغتان ( أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر ، وفي الجامع الصغير إلا من وجع ) والمعتد فيه وجهان : أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف . الحناء طيب
والثاني : أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم ، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال .
والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر ، ولهذا يمنع المحرم عنه قال : إلا من عذر لأن فيه ضرورة ، والمراد الدواء . [ ص: 340 ] لا الزينة . ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا ، فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها لأن الغالب كالواقع ، وكذا ليس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به .