. قال ( وإذا وكذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها ، [ ص: 334 ] فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ، وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ) أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح ، وقول أبي حنيفة فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها ، وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ . وله قوله تعالى { أبي حنيفة لا جناح عليكم أن تنكحوهن } ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك [ ص: 335 ] إلا أن تكون حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب . وعن أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا والأول أصح . أبي حنيفة