[ ص: 90 ] ( ولو فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك ) والقياس أن يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه ، هذا قول قال كل حل علي حرام رحمه الله تعالى . وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم ، وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول عادة . ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم . وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب ، وهذا كله جواب ظاهر الرواية . ومشايخنا قالوا يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى ، [ ص: 91 ] وكذا ينبغي في قوله حلال يروى حرام للعرف . واختلفوا في زفر والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف . قوله هرجه بردست راست كيرم بروي حرام أنه هل تشترط النية