الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 153 ] قال ( وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث ) لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف لأن الإنسان لا يعادى لمعنى في الطيلسان فصار كما إذا أشار إليه ( ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخا حنث ) لأن الحكم تعلق بالمشار إليه إذ الصفة في الحاضر لغو ، وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل .

التالي السابق


( قوله وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه صاحبه ثم كلمه حنث ) بالإجماع ( لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلى التعريف لأن الإنسان لا يعادى لمعنى في الطيلسان فصار كما لو أشار إليه ) أي إلى صاحب الطيلسان بأن قال لا أكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه والطيلسان معرب تيلسان أبدلوا التاء طاء من لباس العجم مدور أسود لحمته وسداه صوف ( قوله ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث لأن الحكم معلق بالمشار إليه إذ الصفة في الحاضر لغو ) ولا تتقيد بشبيبته . وأورد عليه أنه تقدم لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمرا لا يحنث مع أن الصفة [ ص: 154 ] في الحاضر لغو .

فأجاب بقوله وهذه الصفة ليست بداعية إلخ : يعني أن الصفة تعتبر في الحاضر إذا كانت داعية وصفة الرطبية مما تدعو بعض الناس إلى الحلف على تركه فتقيد به ، بخلاف الشبيه هنا فإنها ليست بداعية على ما تقدم . وفي الوجيز لبرهان الدين محمود البخاري : حلف لا يكلم صبيا أو غلاما أو شابا أو كهلا فالكلام في معرفة هؤلاء في ثلاثة مواضع : في اللغة والشرع والعرف . أما اللغة قالوا الصبي يسمى غلاما إلى تسع عشرة ، ومن تسع عشرة شاب إلى أربع وثلاثين ، ومن أربع وثلاثين كهلا إلى إحدى وخمسين ، ومن إحدى وخمسين شيخ إلى آخر عمره . وأما الشرع فالغلام لمن لم يبلغ حد البلوغ معلوم ، فإذا بلغ صار شابا وفتى . وعن أبي يوسف أن من ثلاث وثلاثين الكهولة ، فإذا بلغ خمسين فهو شيخ .

قال القدوري : قال أبو يوسف : الشاب من خمس عشرة إلى خمسين سنة إلا أن يغلب عليه الشمط قبل ذلك ، والكهل من ثلاثين إلى آخر عمره ، والشيخ فيما زاد على الخمسين . وكان يقول قبل هذا : الكهل من ثلاثين إلى مائة سنة وأكثر ، والشيخ من أربعين إلى مائة ، وهنا روايات أخرى وانتشار ، والمعول عليه ما به الإفتاء .




الخدمات العلمية