[ ص: 181 ] باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ( ومن الكعبة أو في غيرها علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأهراق دما ) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل ، مأثور عن قال في رضي الله عنه . ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة [ ص: 182 ] البيت ماشيا فيلزمه ماشيا ، وإن شاء ركب وأراق دما ، وقد ذكرناه في المناسك ( ولو علي فلا شيء عليه ) لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف ( ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه ) وهذا عند قال : علي المشي إلى ( وقال أبي حنيفة أبو يوسف في قوله علي المشي إلى ومحمد الحرم حجة أو عمرة ) ولو قال إلى المسجد الحرام فهو على هذا الاختلاف . لهما أن الحرم شامل على البيت ، وكذا المسجد الحرام فصار ذكره كذكره ، بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه . وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا