[ ص: 183 - 184 ] ( ومن بالكوفة لم يعتق عبده ) ، وهذا عند قال عبدي حر إن لم أحج العام ، وقال : حججت وشهد شاهدان أنه ضحى العام أبي حنيفة [ ص: 185 ] وقال وأبي يوسف : يعتق لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية ، ومن ضرورته انتفاء الحج فيتحقق الشرط . ولهما أنها قامت على النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنه لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج العام . غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط علم الشاهد به ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا محمد