( ومن لم يحنث الحالف ) لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس ، ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا ، [ ص: 199 ] فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق ( وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث ) لأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم ( وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه ) لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به [ ص: 200 ] ( وإن وهبها له ) يعني الدين ( لم يبر ) لعدم المقاصة لأن القضاء فعله ، والهبة إسقاط من صاحب الدين . حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة