قال ( لزمه الحد ) لتمام الحجة ، ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بيناه في الشهادة ، ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان ، وذكره في الشهادة لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار . وقيل لو سأله جاز لجواز أنه زنى في صباه فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى ، فإذا بين ذلك