الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى ، فإذا بين ذلك لزمه الحد ) لتمام الحجة ، ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بيناه في الشهادة ، ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان ، وذكره في الشهادة لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار . وقيل لو سأله جاز لجواز أنه زنى في صباه

التالي السابق


( قوله فإذا بين ذلك ) أي على وجه لا يتضمن دافعا للحد لزمه الحد ، ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان فلا يقول متى زنيت ، وذكره في الشهادة ; لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار ، وهذا السؤال لتلك الفائدة ، فإذا لم يكن التقادم مسقطا لم يكن في السؤال عنه فائدة .

ووجه الفرق بين الشهادة والإقرار في ذلك سيذكره المصنف في باب الشهادة على الزنا ، وهذا بخلاف سؤال بمن زنيت ; لأنه قد يبين من لا يحد بوطئها كما ذكرنا في جارية ابنه ، بخلاف ما لو قال في جوابه : لا أعرف التي زنيت بها فإنه يحد ; لأنه أقر بالزنا ، ولم يذكر ما يسقط كون فعله زنا بل تضمن إقراره أنه لا ملك له في المزنية ; لأنه لو كان لعرفها ; لأن الإنسان لا يجهل زوجته وأمته .

[ ص: 223 ] والحاصل أنه إذا أقر أربع مرات أنه زنى بامرأة لا يعرفها يحد ، وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة وهي غائبة يحد استحسانا { لحديث العسيف أنه حده ، ثم أرسل إلى المرأة فقال : فإن اعترفت فارجمها } ، ولأن انتظار حضورها إنما هو لاحتمال أن تذكر مسقطا عنه وعنها ، ولا يجوز التأخير لهذا الاحتمال كما يؤخر إذا ثبت بالشهادة لاحتمال أن يرجع الشهود ; لأن كلا منهما شبهة الشبهة وبه لا يندرئ الحد ، ولوأقر أنه زنى بفلانة وكذبته وقالت لا أعرفه لا يحد الرجل عند أبي حنيفة ، وقالا يحد ، وعلى هذا الخلاف إذا أقرت أنها زنت بفلان فأنكر فلان تحد هي عندهما لا عنده




الخدمات العلمية