( ) لقوله تعالى { ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقتله وصاحبهما في الدنيا معروفا } ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه ( فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره ) لأن المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم ، وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به ; لأن مقصوده الدفع ، ألا ترى أنه لو يقتله لما بينا فهذا أولى ، والله تعالى أعلم بالصواب . شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقتله