الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 458 ] ( وإذا رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس به ) لأنه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال ، لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة ، أما إذا لم تكن لا يجوز لما بينا من قبل ، والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية ، هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا ; لأنه في معنى الجزية ، أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباقي بينهم لأنه مأخوذ بالقهر معنى ( وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى ينظر في أمرهم ) لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم [ ص: 459 ] ( ولا يأخذ عليه مالا ) لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم لما نبين ( ولو أخذه لم يرده ) لأنه مال غير معصوم .

التالي السابق


( قوله وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ ) المسلمون ( على ذلك مالا جاز ; لأنه لما جاز بلا مال فبالمال وهو أكثر نفعا أولى ، إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة ، أما إذا لم تكن فلا يوادعهم لما بينا من قبل ) يعني قوله : لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى . قال شارح : ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله لأنه يشبه الأجر : يعني في مسألة الجعل قبل باب كيفية القتال ، وهذا يقتضي أن الموادعة تجوز وأخذ مالهم لا يجوز إذا كان مال المسلمين كثيرا غير أنهم ليسوا متأهبين للحرب لقلة العدد الحاضر لتفرق المقاتلة في البلاد ونحوه وهو بعيد ; لأن ذلك كله جهاد ، وفي أخذ مالهم كسر لشوكتهم وتقليل لمادتهم فأخذه لهذا المعنى من الجهاد [ ص: 459 ] لا الأجرة على الترك وباعتباره ، ثم ما يؤخذ من هذا المال يصرف مصارف الخراج والجزية إن كان قبل النزول بساحتهم بل برسول ، أما إذا نزلنا بهم فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباقي لأنه مأخوذ منهم قهرا معنى . وأما المرتدون فلا بأس بموادعتهم ، ومعلوم أن ذلك إذا غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار الحرب وإلا فلا ; لأن فيه تقرير المرتد على الردة ، وذلك لا يجوز ، ولهذا قيده الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بما ذكرنا ، قال : يدل عليه وضع المسألة في مختصر الكرخي بقوله غلب المرتدون على دار من دور الإسلام فلا بأس بموادعتهم عند الخوف ، فلو وادعهم على المال لا يجوز لأنه في معنى الجزية ولا تقبل من المرتد جزية .

وقوله ( لما نبين ) يعني في باب الجزية ( و ) مع هذا ( لو أخذه لا يرده ) عليهم لأن مالهم فيء للمسلمين إذا ظهروا ، بخلاف ما إذا أخذ من أهل البغي حيث يرد عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها لأنه ليس فيئا إلا أنه لا يرده حال الحرب لأنه إعانة لهم




الخدمات العلمية