[ ص: 458 ] ( وإذا فلا بأس به ) لأنه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال ، لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة ، أما إذا لم تكن لا يجوز لما بينا من قبل ، والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية ، هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا ; لأنه في معنى الجزية ، أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباقي بينهم لأنه مأخوذ بالقهر معنى ( وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى ينظر في أمرهم ) لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم [ ص: 459 ] ( ولا يأخذ عليه مالا ) لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم لما نبين ( ولو أخذه لم يرده ) لأنه مال غير معصوم . رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا