( ) لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال ( ولا جزية على امرأة ولا صبي ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير [ ص: 51 ] لما بينا . وعن ولا زمن ولا أعمى أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي ( ولا على فقير غير معتمل ) خلافا أبي يوسف . له إطلاق حديث للشافعي رضي الله عنه . ولنا أن معاذ رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة لها فكذا هذا الخرج ، والحديث محمول على المعتمل ( عثمان ) لأنه بدل عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا ، وعلى اعتبار الثاني لا تجب فلا تجب بالشك ( ولا يؤدي عنهم مواليهم ) [ ص: 52 ] لأنهم تحملوا الزيادة بسببهم ( ولا توضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد ) كذا ذكر هاهنا . وذكر ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس محمد عن أنه يوضع عليهم إن كانوا يقدرون على العمل ، وهو وقول أبي حنيفة . وجه الوضع عليهم أن القدرة على العمل هو الذي ضيعها فصار كتعطيل الأرض الخراجية . أبي يوسف
ووجه الوضع عنهم أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس ، والجزية في حقهم لإسقاط القتل ، ولا بد أن يكون المعتمل صحيحا ويكتفي بصحته في أكثر السنة .