( فصل ) . ( ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ) ; لأن رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم ) لأن الصلح وقع على الصدقة [ ص: 64 ] المضاعفة ، والصدقة تجب عليهن دون الصبيان فكذا المضاعف . وقال عمر رحمه الله لا يؤخذ من نسائهم أيضا ، وهو قول زفر ; لأنه جزية في الحقيقة على ما قال الشافعي : هذه جزية فسموها ما شئتم ، ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النسوان . عمر
ولنا أنه مال وجب به الصلح ، والمرأة من أهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح المسلمين ; لأنه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية ; [ ص: 65 ] ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها ( ) أي الجزية ( وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي ) وقال ويوضع على مولى التغلبي الخراج : يضاعف لقوله عليه الصلاة والسلام { زفر } ; ألا ترى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة . إن مولى القوم منهم
ولنا أن هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالأصل فيه ، ولهذا توضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيا ، بخلاف حرمة الصدقة لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمي في حقه ، [ ص: 66 ] ولا يلزم مولى الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة ، لأن الغني من أهلها ، وإنما الغني مانع ولم يوجد في حق المولى ، أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه .