الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال ) لقول علي يوم الجمل : ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ، وهو القدوة في هذا الباب . وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئة ، فإن كانت يقتل الإمام الأسير ، وإن شاء حبسه لما ذكرنا ، ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال

التالي السابق


( قوله : ولا تسبى لهم ذرية ) إذا ظهر عليهم ( ولا يقسم لهم مال ) بين المقاتلة ( لقول علي ) رضي الله عنه فيما روى ابن أبي شيبة أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر : يعني بعد الهزيمة ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال . وروى عبد الرزاق نحوه ، وزاد : وكان علي رضي الله عنه لا يأخذ مال المقتول ويقول : من اعترف شيئا فليأخذه . وفي تاريخ واسط بإسناده عن علي أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا . وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم ، ولقد رأيتنا في الجاهلية وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة أو بالهراوة فيعير بها هو وعقبه من بعده .

هذا وفي حديث مرفوع رواه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها } وأعله البزار بكوثر بن حكيم وبه تعقب الذهبي على الحاكم قال محمد : وبلغنا أن عليا رضي الله عنه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهروان في الرحبة ، فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخره قدر حديد لإنسان فأخذه ( وقول علي رضي الله عنه في الأسير تأويله إذا لم تكن له فئة فإن كانت فالإمام بالخيار إن شاء قتل الأسير ) وإن كان عبدا يقاتل . ( وإن شاء حبسه ) والعبد الذي لا يقاتل بل يخدم مولاه يحبس ( لما ذكرنا ) من دفعه الشر بقدر الإمكان ، وفيه خلاف الأئمة الثلاثة ، ومعنى هذا الخيار أن يحكم نظره فيما هو أحسن الأمرين في كسر الشوكة من قتله وحبسه ، ويختلف ذلك بحسب الحال لا بهوى النفس والتشفي ، وإذا أخذت المرأة من أهل البغي وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا في حال مقاتلتها دفعا ، وإنما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة .




الخدمات العلمية