قال وقال ( ولا يفرق بينه وبين امرأته ) : إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امرأته وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لأن مالك رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهواه الجن عمر بالمدينة وكفى [ ص: 146 ] به إماما ، ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة ، وبعد هذا الاعتبار أخذ المقدار منهما الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملا بالشبهين . ولنا قوله { } . صلى الله عليه وسلم في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتيها البيان
وقول رضي الله عنه فيها : هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق [ ص: 147 ] خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ، ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك ، علي رضي الله عنه رجع إلى قول وعمر رضي الله عنه ولا معتبر بالإيلاء لأنه كان طلاقا معجلا فاعتبر في الشرع مؤجلا فكان موجبا للفرقة ، ولا بالعنة لأن الغيبة تعقب الأودة ، والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة . علي