ثم قوله ولا تجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والعددي المتقارب  ، ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط ، ولكل واحد منهما ربح متاعه وعليه وضيعته ، وإن خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول  أبي يوسف  ، والشركة شركة ملك لا شركة عقد . وعند  محمد  تصح شركة العقد . وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح ، فظاهر الرواية ما قاله  أبو يوسف  رحمه الله لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما تعين قبله .  [ ص: 172 ]  ولمحمد  أنها ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة . ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين ، فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين ، بخلاف العروض ; لأنها ليست ثمنا بحال 
     	
		
				
						
						
