ثم قوله ولا تجوز بما سوى ذلك يتناول ، ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط ، ولكل واحد منهما ربح متاعه وعليه وضيعته ، وإن خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول المكيل والموزون والعددي المتقارب ، والشركة شركة ملك لا شركة عقد . وعند أبي يوسف تصح شركة العقد . وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح ، فظاهر الرواية ما قاله محمد رحمه الله لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما تعين قبله . [ ص: 172 ] أبو يوسف أنها ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة . ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين ، فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين ، بخلاف العروض ; لأنها ليست ثمنا بحال ولمحمد