قال حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ( ويبرأ الدافع بالدفع إليه ) وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان . والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة [ ص: 189 ] والكفالة مقتضى المفاوضة . ( وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه )
وجه الاستحسان أن هذه الشركة ( مقتضية للضمان ) ; ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر ، ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل .