( فصل ) [ ص: 233 ] ( وإذا ، فإذا صلى فيه واحد زال عند بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه عن ملكه ) أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة أبي حنيفة ، ويشترط تسليم نوعه ، وذلك في المسجد بالصلاة فيه ، أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن ومحمد ، وكذا عن أبي حنيفة ; لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه . محمد
وعن أنه يشترط الصلاة بالجماعة ; لأن المسجد بني لذلك في الغالب ( وقال محمد : يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ) لأن التسليم عنده ليس بشرط ; لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى [ ص: 234 ] بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق ، وقد بيناه من قبل . أبو يوسف