الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=4361_25526_25362اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ) لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله ، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى ، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق .
( قوله ومن nindex.php?page=treesubj&link=25362_25526_4361اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع ولا يورث عنه ) يعني بعد صحته بشرطه . وفي فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان : رجل له ساحة لا بناء فيها أمر قوما أن يصلوا فيها بجماعة ، قالوا : إن أمرهم بالصلاة فيها أبدا أو أمرهم بالصلاة بجماعة ، ولم يذكر الأبد إلا أنه أراد الأبد ، ثم مات لا يكون ميراثا عنه ، وإن أمرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات يورث ; لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافيه ، ومقتضى هذا أن لا يصير ليس مسجدا فيما إذا أطلق إلا إذا اعترفت الورثة بأنه أراد الأبد ، فإن نيته لا تعلم فلا يحكم عليهم بمنع إرثهم بما لم يثبت .
ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه . ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة كرها ، فلو كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن لا يضر بالطريق . وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا ، أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة ا هـ . يعني إذا احتاجوا إلى ذلك ، ولأهل المسجد [ ص: 236 ] أن يجعلوا الرحبة مسجدا ، وكذا على القلب ويحولوا الباب أو يحدثوا له بابا آخر ، ولو اختلفوا ينظر أيهم أكثر ولاية له ذلك ، وثم أن يهدموه ويجددوه ، وليس لمن ليس من أهل المحلة ذلك ، وكذا لهم أن يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال أنفسهم ، وأما من مال الوقف فلا يفعل غير المتولي إلا بإذن القاضي ، الكل من الخلاصة ، إلا أن قوله وعلى القلب يقتضي جعل المسجد رحبة ، وفيه نظر .
وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس : قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل ; لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد ، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد