[ ص: 236 ] ولو يبقى مسجدا عند خرب ما حول المسجد واستغني عنه لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه ، وعند أبي يوسف يعود إلى ملك الباني ، أو إلى وارثه بعد موته ; لأنه عينه لنوع قربة ، وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه ، [ ص: 237 ] إلا أن أبا محمد يوسف يقول في الحصير والحشيش إنه ينقل إلى مسجد آخر .