[ ص: 290 ] ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع ; لأنه لا يمكنه تسليم فالقوام لتعذر التمييز .
[ ص: 291 ] ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ; لأنه في يده ، وكذا في الباذنجان والبطيخ ، والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه .


