قال ( ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها ، أرطالا معلومة    ) خلافا  لمالك  رحمه الله ; لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول ، . 
 [ ص: 292 ] بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا ; لأن الباقي معلوم بالمشاهدة . قال رضي الله عنه : قالوا هذه رواية الحسن  وهو قول  الطحاوي    ; أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز ; لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد ، وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه ، بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان ; لأنه لا يجوز بيعه ، فكذا استثناؤه . 
     	
		
				
						
						
