قال ( ) خلافا ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها ، أرطالا معلومة رحمه الله ; لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول ، . لمالك
[ ص: 292 ] بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا ; لأن الباقي معلوم بالمشاهدة . قال رضي الله عنه : قالوا هذه رواية الحسن وهو قول ; أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز ; لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد ، وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه ، بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان ; لأنه لا يجوز بيعه ، فكذا استثناؤه . الطحاوي