[ ص: 290 ] ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض  فسد البيع ; لأنه لا يمكنه تسليم فالقوام لتعذر التمييز . 
 [ ص: 291 ] ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ; لأنه في يده ، وكذا في الباذنجان والبطيخ ، والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه . 
     	
		
				
						
						
