قال ( وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه    ) ; لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ولا يتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه . 
 [ ص: 306 ] ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع ( ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار  ضمنه بالقيمة ) ; لأن البيع ينفسخ بالهلاك ; لأنه كان موقوفا ، ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القيمة ، ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق . 
     	
		
				
						
						
