[ ص: 323 ] قال ( ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام  فالبيع فاسد ، وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز البيع ) والمسألة على أربعة أوجه : أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهو الوجه الأول في الكتاب وفساده لجهالة الثمن والمبيع ; لأن الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد ، إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما وهو غير معلوم . 
والوجه الثاني أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتاب ، وإنما جاز ; لأن المبيع معلوم والثمن معلوم ،  [ ص: 324 ] وقبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر ولكن هذا غير مكسد للعقد لكونه محلا للبيع كما إذا جمع بين قن ومدبر . 
والثالث أن يفصل ولا يعين . والرابع أن يعين ولا يفصل ، فالعقد فاسد في الوجهين : إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن . 
     	
		
				
						
						
