[ ص: 325 ] قال ( ومن فهو جائز ، وكذا الثلاثة ، فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد ) والقياس أن يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع ، وهو قول اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة أيام زفر . وجه الاستحسان أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق ، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة ; لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله ، [ ص: 326 ] ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع فكان في معنى ما ورد به الشرع ، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والرديء فيها ، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاث لتعيين من له الخيار ، وكذا في الأربع ، إلا أن الحاجة إليها غير متحققة والرخصة ثبوتها بالحاجة وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما . ثم قيل : يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين ، وهو المذكور في الجامع الصغير . والشافعي
( وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير ) ، فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا ; وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبمدة معلومة أيتها كانت عندهما . [ ص: 327 ] ثم ذكر في بعض النسخ : اشترى ثوبين وفي بعضها اشترى أحد الثوبين وهو الصحيح ; لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة ، والأول تجوز واستعارة . [ ص: 328 ] ولو ، ولو هلكا جميعا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والأمانة فيهما . [ ص: 329 ] ولو كان فيه خيار الشرط له أن يرهما جميعا . هلك أحدهما أو تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة لامتناع الرد بالتعيب
ولو ; لأن الباقي خيار التعيين للاختلاط ، ولهذا لا يتوقف في حق الوارث . وأما خيار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل . مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما