قال ( ومن فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك ) ; لأن هذا وصف مرغوب فيه [ ص: 333 ] فيستحق في العقد بالشرط ، ثم فواته يوجب التخيير ; لأنه ما رضي به دونه ، وهذا يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت في الأغراض ، فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات وصار كفوات [ ص: 334 ] وصف السلامة ، وإذا أخذه أخذه بجميع الثمن ; لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف . باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه