[ ص: 335 ] ( باب خيار الرؤية )
قال ( ومن فالبيع جائز ، وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه ) بجميع الثمن ( وإن شاء رده ) [ ص: 336 ] وقال اشترى شيئا لم يره : لا يصح العقد أصلا ; لأن المبيع مجهول . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ; ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة ، لأنه لو لم يوافقه يرده ، [ ص: 337 ] فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه . من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه