[ ص: 335 ]   ( باب خيار الرؤية ) 
قال ( ومن اشترى شيئا لم يره  فالبيع جائز ، وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه ) بجميع الثمن ( وإن شاء رده )  [ ص: 336 ] وقال  الشافعي    : لا يصح العقد أصلا ; لأن المبيع مجهول . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه   } ; ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة ، لأنه لو لم يوافقه يرده ،  [ ص: 337 ] فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه . 
     	
		
				
						
						
