قال ( وبيع الأعمى وشراؤه  جائز وله الخيار إذا اشترى ) لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس ، ويشمه إذا كان يعرف بالشم ، ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) كما في البصير ( ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له )  [ ص: 349 ] لأن الوصف يقام مقام الرؤية كما في السلم . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال : قد رضيت سقط خياره ، لأن التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة ، وإجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج . 
وقال  الحسن    : يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه وهذا أشبه بقول  أبي حنيفة  لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا . 
     	
		
				
						
						
