[ ص: 350 ] قال ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر  جاز له أن يردهما ) لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب فبقي الخيار فيما لم يره ، ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام ، وهذا ; لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ، ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الأصل . 
     	
		
				
						
						
