[ ص: 351 ] ومن بطل خياره ) لأنه لا يجري فيه الإرث عندنا ، وقد ذكرناه في خيار الشرط ( ومن مات وله خيار الرؤية ، فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له ) لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة ، وبفواته يثبت الخيار [ ص: 352 ] إلا إذا كان لا يعلمه مرئيه لعدم الرضا به ( وإن وجده متغيرا فله الخيار ) لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره ، وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر ، [ ص: 353 ] إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا لأن الظاهر شاهد للمشتري ، بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فيكون القول قوله . رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة