[ ص: 360 ]   ( قال : والبخر والدفر عيب في الجارية    ) ; لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به ، وليس بعيب في الغلام ; لأن المقصود الاستخدام ولا يخلان به ، إلا أن يكون من داء ; لأن الداء عيب   ( والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام )    ; لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد ، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام  [ ص: 361 ] إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا ; لأن اتباعهن يخل بالخدمة . 
     	
		
				
						
						
