قال ( والكفر عيب فيهما ) ; لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته . ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة ، فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ; لأنه زوال العيب . وعند الشافعي يرده ; لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم ، وفوات الشرط بمنزلة العيب . .


