[ ص: 360 ] ( قال : والبخر والدفر عيب في الجارية ) ; لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به ، وليس بعيب في الغلام ; لأن المقصود الاستخدام ولا يخلان به ، إلا أن يكون من داء ; لأن الداء عيب ( والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام ) ; لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد ، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام [ ص: 361 ] إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا ; لأن اتباعهن يخل بالخدمة .


