قال   ( والكفر عيب فيهما )    ; لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته . ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة ، فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ; لأنه زوال العيب . وعند  الشافعي  يرده ; لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم ، وفوات الشرط بمنزلة العيب . . 
     	
		
				
						
						
