( قال : ومن فإن لم ينتفع به رجع الثمن كله ) ; لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا ، ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل [ ص: 373 ] لأن ماليته باعتبار اللب ( وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ) ; لأن الكسر عيب حادث ( و ) لكنه ( يرجع بنقصان العيب ) دفعا للضرر بقدر الإمكان . وقال اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده فاسدا رحمه الله : يرده ; لأن الكسر بتسليطه . قلنا : التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما إذا كان ثوبا فقطعه ، ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا ; لأنه لا يخلو عن قليل فاسد . والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة ، وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن ; لأنه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد . . الشافعي