الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ) لحديث { ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه [ ص: 355 ] عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه } ولا يتأخر عن الإمام . وعن محمد رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ، والأول هو الظاهر ، فإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة ( وإن أم اثنين تقدم عليهما ) وعن أبي يوسف رحمه الله يتوسطهما ، ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه [ ص: 356 ] ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما } [ ص: 357 ] فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة .

التالي السابق


( قوله لحديث { ابن عباس ) قال بت عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 355 ] يصلي من الليل ، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه } متفق عليه . وروي مطولا ، وأورد كيف جاز النفل بجماعة وهو بدعة . أجيب بأن أداءه بلا أذان ولا إقامة بواحد أو اثنين يجوز ، على أنا نقول : كان التهجد عليه صلى الله عليه وسلم فرضا فهو اقتداء المتنفل بالمفترض ولا كراهة فيه . هذا ولو أورد قصة أنس واليتيم تعين الأول ، ولما كان قوله { فأقامني عن يمينه } ظاهرا في محاذاة اليمين دون أن يتأخر عنه كما قال محمد والعهد به قريب لم يذكره ثانيا لدفع قوله والمتأخر عن اليمين لا يقال هو عن يمينه إلا بنوع إرسال كما لا يقال هو خلفه أيضا بل هو متأخر ( قوله وإن صلى خلفه أو عن يساره جاز وهو مسيء ) هذا هو المذهب ، وما ذكر بعضهم من عدم الإساءة إذا كان خلفه مستدلا بأن ابن عباس فعله ، وسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما لأحد أن يساويك في الموقف ، فدعا له ، فدل على أنه ليس بمكروه غلط ; لأن الاستدلال بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمحاذاة اليمين ودعاؤه له لحسن تأدبه لا لأنه فعل ذلك ، ثم هذه الرواية إن صحت فهي صريحة في أن الإقامة عن يمينه صلى الله عليه وسلم كانت بمحاذاة اليمين ، والله أعلم ( قوله ونقل ذلك عن ابن مسعود ) في صحيح مسلم { عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال : أصلي من خلفكما ؟ قالا نعم ، فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا ، ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه ، فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم } . قال ابن عبد البر : لا يصح رفعه ، والصحيح عندهم الوقف على ابن مسعود وقال النووي في الخلاصة الثابت في صحيح مسلم ، أن ابن مسعود فعل ذلك [ ص: 356 ] فلم يقل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . قيل كأنهما ذهلا ، فإن مسلما أخرجه من ثلاث طرق لم يرفعه في الأوليين ورفعه في الثالثة وقال : هكذا فعل إلى آخره ، وإذا صح الرفع فالجواب إما بأنه فعله لضيق المكان كقول المصنف ، أو ما قال الحازمي إنه منسوخ لأنه إنما نعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق ، وأحكام أخرى هي الآن متروكة وهذا من جملتها . ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة تركه بدليل ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الوليد عن { جابر قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي ، فجئت حتى قمت عن يساره ، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه ، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره ، فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه } فهذا دال ، على أن هذا هو الآخر لأن جابرا إنما شهد المشاهد التي بعد بدر انتهى . وغاية ما فيه خفاء الناسخ على عبد الله ، وليس ببعيد إذا لم يكن دأبه صلى الله عليه وسلم إلا إمامة الجمع الكثير دون الاثنين إلا في الندرة كهذه القصة . وحديث اليتيم وهو في داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه ، وحديث اليتيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة { عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلي لكم ، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف } . ومرجع ضمير جدته إسحاق ، وهي أم أنس بن مالك على الصحيح ، واليتيم هو ضمرة بن سعد الحميري ، قال النووي : لكن على كلا الجوابين لا يتجه ثبوت الإباحة أما على ما ذكرناه من فسخ سنية ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن علة قولنا إذا نسخ صفة الوجوب لا تبقى صفة الجواز : أعني الإباحة هي أن الإباحة بمعنى رفع الحرج عن الفعل والترك بخطاب ذلك ليست ثابتة في ضمن الوجوب ليصدق انتفاء الحقيقة برفع جزئها ويبقى الجزء الآخر لأنها قسيمته لمنافاتها له بالفعل ، وهي ثابتة هنا لعدم الاستواء في السنية لترجح جانب الفعل ، فيستحيل أن يكون في ضمنها الإباحة المذكورة ، وجزء حقيقتها عدم ترجح الفعل بعين ذلك المذكور ففي ثبوتها موقوفا على خصوص دليل فيها ولم يوجد ، وأما على جواب المصنف فلأن الثابت من دفعه صلى الله عليه وسلم الرجلين أبلغ من المنع القولي وهو ينفي الإباحة ، اللهم إلا أن يحمل التوسط الذي رواه ابن مسعود عليه ، وما رواه أنس على السنية حملا لرفع التعارض بناء على أن لا قائل بالقلب ودفع الرجلين لإقامة السنة لا للكراهة . وفي الكافي : وإن كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم لأن تقدم الإمام سنة لمواظبته صلى الله عليه وسلم والإعراض عن سنته مكروه انتهى . والحق أن يعلل بترك الواجب لأن مقتضى فعله التقدم على الكثير من غير ترك الوجوب ، فيكون التوسط مكروها كراهة تحريم ، وهو صريح الهداية فيما قدمنا في صدر إقامة المرأة النساء حيث قال : لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف ، ولو قام في يمنة الصف أو يسرته أساءوا ، ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف يكره بالإجماع ، كذا في الدراية ، وفيها الأصح ما روي عن أبي حنيفة أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد [ ص: 357 ] أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الإمامة ، والأفضل أن يقوم في الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد ، وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف فيه اختلاف ، ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير ولو جذبه قبل التكبير لا يضره ، وقيل يتقدم الإمام ويكره أن يصلي منفردا خلف الصف ، وعن أحمد رحمه الله لا تصح لما في أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان عنه { صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة } واستدل للجواز بما في البخاري عن { أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم وثب حتى انتهى إلى الصف : فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت نفسا عاليا فأيكم الذي ركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله خشيت أن تفوتني الركعة فركعت دون الصف ثم لحقت الصف . فقال صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد } فعلم أن ذلك الأمر بالإعادة كان استحبابا . وللكراهة قالوا إذا جاء والصف ملآن يجذب واحدا منه ليكون هو معه صفا آخر ، وينبغي لذلك أن لا يجيبه فتنتفي الكراهة عن هذا لأنه فعل وسعه




الخدمات العلمية