( أقامه عن يمينه ) لحديث { ومن صلى مع واحد رضي الله عنهما ، فإنه [ ص: 355 ] عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ابن عباس } ولا يتأخر عن الإمام . وعن رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ، والأول هو الظاهر ، فإن محمد جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة ( وإن صلى خلفه أو في يساره تقدم عليهما ) وعن أم اثنين رحمه الله يتوسطهما ، ونقل ذلك عن أبي يوسف رضي الله عنه [ ص: 356 ] ولنا { عبد الله بن مسعود واليتيم حين صلى بهما أنس } [ ص: 357 ] فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة . أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على